Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 314

Contributors:

P.314
Commentary
ولا عبرة بجريانه في حق الميت ليمنع منه الشك في تحقق الموضوع في حقه . وأما الثاني : فلما عرفت فيما سبق ، من أن أصالة الصحة بمعنى تنزيه المسلم عن القبيح وعدم إساءة الظن به وإن كانت جارية في أمثال المقام ، إلا أنها لا أثر لها ، ولا يترتب عليها أحكام الصحة الواقعية وأما الأصل بمعنى الحكم بصحة العمل الذي هو الموضوع للأثر فهو موقوف على احراز أصل العمل والشك في صحته وفساده ، وهو غير محرز في المقام ، لفرض الشك في صدور العمل من الميت ، فلا موضوع للأصل بالمعنى المذكور ، بل مقتضى الأصل عدم الصدور كما عرفت . فتحصل : إن الأقوى وجوب الاستيجار عنه ، وتوقف المصنف ( قده ) في المسألة ، واحتياطه في غير محله . والله سبحانه العالم .
كتاب الصلاة — Page 314 | السيد الخوئي