Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 101

Contributors:

P.101
Commentary
قصد كون الركعتين هما الأولتان من ركعات نافلة الليل أم الثالثة والرابعة وهكذا غير معتبر في تحقق امتثال النافلة كقصد كون الرابعة التي بيده من الفريضة هي الركعة الأولى أو الثانية فقصد الخلاف غير قادح لكونه من باب الاشتباه في التطبيق غير القادح في أمثال المقام مما لا يتقوم المأمور به بقصده فيحسب له على ما هو الواقع عند خطأه ، وليس ذلك من باب العدول في شئ كما صرح به في المتن .
كتاب الصلاة — Page 101 | السيد الخوئي