( مسألة 20 ) : إذا دخل في المكان المغصوب جهلا
أو نسيانا أو بتخيل الإذن ( 1 ) ثم التفت وبأن الخلاف ،
فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة ،
وإن كان مشتغلا بها وجب القطع والخروج ، وإن كان
في ضيق الوقت اشتغل بها حال الخروج سالكا أقرب
الطرق مراعيا للاستقبال بقدر الامكان ، ولا يجب قضاؤها
وإن كان أحوط لكن هذا إذا لم يعلم برضاء المالك بالبقاء
بمقدار الصلاة ، وإلا فيصلي ثم يخرج ، وكذا الحال إذا
كان مأذونا من المالك في الدخول ثم ارتفع الإذن برجوعه
عن إذنه أو بموته والانتقال إلى غيره .
شرح
الوظيفة لا يصدق معه الفوت بقول مطلق الذي هو ظاهر الدليل
كما عرفت .
وحيث : إن المفروض صحة الصلاة الأدائية وإن كانت في ضمن
الفرد الاضطراري فلم تفت عنه الفريضة - بطبيعيها - فلا موضوع للقضاء .
( 1 ) : تعرض ( قده ) في هذه المسألة لحكم من توسط الأرض
المغصوبة لا بسوء الاختيار ، بل عن عذر من جهل بالغصبية أو
نسيان ، أو اعتقاد الإذن ثم التفت وبان الخلاف .
وتفصيل الكلام : أنه إما أن يفرض ذلك في سعة الوقت أو في
الضيق ، وعلى أي تقدير لا ريب في وجوب الخروج بمجرد انكشاف
الحال لارتفاع العذر بقاءا ، كما هو ظاهر والكلام فعلا في حكم الصلاة نفسها .