تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
( مسألة 20 ) : إذا دخل في المكان المغصوب جهلا أو نسيانا أو بتخيل الإذن ( 1 ) ثم التفت وبأن الخلاف ، فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة ، وإن كان مشتغلا بها وجب القطع والخروج ، وإن كان في ضيق الوقت اشتغل بها حال الخروج سالكا أقرب الطرق مراعيا للاستقبال بقدر الامكان ، ولا يجب قضاؤها وإن كان أحوط لكن هذا إذا لم يعلم برضاء المالك بالبقاء بمقدار الصلاة ، وإلا فيصلي ثم يخرج ، وكذا الحال إذا كان مأذونا من المالك في الدخول ثم ارتفع الإذن برجوعه عن إذنه أو بموته والانتقال إلى غيره .
شرح
الوظيفة لا يصدق معه الفوت بقول مطلق الذي هو ظاهر الدليل كما عرفت . وحيث : إن المفروض صحة الصلاة الأدائية وإن كانت في ضمن الفرد الاضطراري فلم تفت عنه الفريضة - بطبيعيها - فلا موضوع للقضاء . ( 1 ) : تعرض ( قده ) في هذه المسألة لحكم من توسط الأرض المغصوبة لا بسوء الاختيار ، بل عن عذر من جهل بالغصبية أو نسيان ، أو اعتقاد الإذن ثم التفت وبان الخلاف . وتفصيل الكلام : أنه إما أن يفرض ذلك في سعة الوقت أو في الضيق ، وعلى أي تقدير لا ريب في وجوب الخروج بمجرد انكشاف الحال لارتفاع العذر بقاءا ، كما هو ظاهر والكلام فعلا في حكم الصلاة نفسها .