Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 404

Contributors:

P.404
حال الذكر لا ما إذا عزم على الترك زمانا معتدا به ثم أراد الرجوع ( 1 ) ، بل وكذا .
Commentary
به غير واحد . ودعوى الانصراف إلى المنفرد عرية عن الشاهد . نعم فرض النسيان في الجماعة في غاية القلة لاختصاصه بما إذا كان الإمام أو أحد المأمومين موظفا بالاتيان بهما فنسي ثم تذكر في الصلاة فإنه يستحب له الرجوع بمقتضى اطلاق النصوص حسبما عرفت . وأما إذا دخل الإمام المسجد فتخيل أن بعض المأمومين أتى بهما فعقد الجماعة ثم تبين الخلاف ، أو أن المأموم دخل المسجد فرأى جماعة منعقدة فلحق بها معتقدا أنهم أذنوا وأقاموا ، أو أو المأمومين اعتقدوا أن الإمام أذن وأقام فانكشف الخلاف فإن شيئا من ذلك غير مشمول للنصوص ، لأن موردها النسيان لا تخيل السقوط للاتيان فلا يشرع في مثله الانصراف ، بل يحرم على القول بحرمة قطع الفريضة . ولعل القائل بالاختصاص أو الانصراف ينظر إلى هذه الجهة لاختصاص النسيان بصورة التوظيف كما سمعت التي هي فرض نادر والغالب في الجماعة هو ما عرفت من التخيل وفي شمول النصوص له منع أو تأمل . ( 1 ) : جمودا في الحكم المخالف لدليل حرمة الابطال أو كراهته على المقدار المتيقن وهو حال الذكر فلا يشمل العازم على الترك ، بل ولا المتردد كما أشار إليه في الجواهر . ( ولكنه كما ترى ) مخالف لاطلاق النص والفتوى . ومن البين أن مجرد التيقن لا يستوجب رفع اليد