Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 384

Contributors:

P.384
ولو شك قبل التجاوز أتى بما شك فيه ( 1 ) .
Commentary
إذ العبرة بالمجموع الذي هو جزء برأسه ، ولا عبرة بجزء الجزء ، بل المرجع فيه قاعدة الاشتغال لكونه من الشك في المحل . ويندفع : بعدم الموجب للتخصيص بعد وجود المقتضي للتعميم وهو الكبرى الكلية المذكورة في ذيل الصحيحة الكاشفة عن أن الأمثلة المذكورة في الصدر إنما هي من باب المثال لا سيما وأنها مذكورة في كلام السائل ، والعبرة باطلاق كلام الإمام عليه السلام الذي لا قصور في شمول اطلاقه للجميع . وتفصيل الكلام في محله . ( 1 ) : لأصالة عدم الاتيان بالمأمور به المطابقة لقاعدة الاشتغال ولقاعدة الشك في المحل المستفادة من مفهوم صحيحة زرارة المتقدمة .