Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 23

Contributors:

P.23
في السقف بطلت الصلاة فيه وإلا فلا ، فلو صلى في قبة سقفها أو جدرانها مغصوب ، وكان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها إن لم يكن سقف أو جدار ، أو كان عسرا وحرجا كما في شدة الحر وشدة البرد بطلت الصلاة ، وإن لم يعد تصرفا فيه فلا ، ومما ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة ، فإنها تبطل إذا عدت تصرفا في الخيمة ، بل تبطل على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصبا كما هو للغالب ، إذا في الغالب يعد تصرفا فيها ، وإلا فلا .
Commentary
خيمة مغصوبة مع إباحة نفس المكان والفضاء بين ما إذا عد ذلك تصرفا في السقف أو الخيمة عرفا كما لو كان بحيث لا يمكنه الصلاة إلا تحت السقف أو الخيمة لشدة الحر أو البرد ونحوهما مما يوجب العسر أو الحرج في ايقاع الصلاة خارج ذاك المكان فيحكم بالبطلان وإلا فالصحة وكذا الحال في اطناب الخيمة أو مساميرها لو كانت مغصوبة . ويتوجه عليه أولا : بمنع الصغرى لعدم صدق التصرف ومجرد التوقف المزبور وعدم التمكن من الصلاة إلا تحته لا يحققه ، بل غايته الانتفاع بالغصب كما لو لم يتمكن من صلاة إلا في ظل جدار الغير ولا دليل على حرمة الانتفاع بمال الغير بما هو انتفاع ، فإن المحرم بحسب الأدلة ليس إلا أحد عناوين ثلاثة : أما اتلاف مال الغير أو الاستيلاء عليه ، أو التصرف فيه ، والصلاة تحت السقف لم يكن في شئ منها وإنما هو انتفاع بحت ولم يقم دليل على حرمته بما هو كما عرفت .
كتاب الصلاة — Page 23 | السيد الخوئي