Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 413

Contributors:

P.413
من كبر أو خوف من سبع أو لص أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل وعدم امكان اخراجه بوجه آخر ولو بادخال ثوب واخراجه بعد جذبه الماء وعصره ( 1 ) .
( مسألة 16 ) : إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استيجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ( 2 ) .
Commentary
( 1 ) يأتي التعرض لحكم ذلك قريبا إن شاء الله تعالى . إذا توقف تحصيل الماء على بذل المال : ( 2 ) إذا توقف تحصيل الماء على شرائه وجب الشراء لأنه وصلة إلى الماء بأمر مقدور للمكلف ومع التمكن من شرائه يكون المكلف واجدا ومتمكنا من الماء . ولو فرضنا أن المالك لا يبيعه إلا بأضعاف قيمته فهل يجب شراؤه بأضعافها كما إذا كانت قيمته درهما وطلب المالك ألف درهم ؟ مقتضى قاعدة " لا ضرر " عدم الوجوب لأنه ضرر مالي لم يجعل في الشريعة المقدسة ، لكن مقتضى صحيحة صفوان وغيرها وجوب الشراء ولو بأضعاف قيمة الماء وقد ذكر ( ع ) في الصحيحة أنه قد ابتلي به وأن ما يشتريه من الماء شئ كثير ( 1 ) .
Footnote
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 26 من أبواب التيمم .