Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 395

Contributors:

P.395
وأما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا اشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور ( 1 ) .
( مسألة 6 ) : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعادة عند كل صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة ( 2 ) وإلا فالأحوط الإعادة .
Commentary
ولم يتجدد احتماله فيها بعد الوقت . إذا انتقل من مكان الفحص : ( 1 ) مما تقدم يظهر وجه ما أفاده ( قده ) هنا ، وذلك لأنه إذا انتقل إلى مكان آخر فهو موضوع لم يفحص عن الماء فيه وهو غير الموضوع والمكان السابق الذي قد فحص عن الماء فيه فيجب عليه الفحص عنه في المكان السابق الذي انتقل إليه على كلا الاحتمالين في الرواية . الطلب بعد دخول الوقت . ( 2 ) ظهر مما ذكرناه أيضا حكم الفرع المذكور وذلك لتحقق ما هو المعتبر في التيمم على كلا التقديرين في الرواية ، بل الأمر
كتاب الطهارة — Page 395 | السيد الخوئي