پرش به محتوای اصلی

كتاب الطهارة — صفحه 356

پدیدآورندگان:

ص۳۵۶
( مسألة 7 ) : يقوم التيمم مقام الغسل ( 1 ) في جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه .
شرح
التيمم يقوم مقام الغسل عند العجز : ( 1 ) لاطلاق ما دل على أن التراب أحد الطهورين . ثم إنه إذا أنكرنا كفاية الغسل عن الوضوء فلا اشكال في أن التيمم بدلا عن الغسل لا يكفي عن الوضوء . وأما إذا قلنا بالاغناء - كما هو الصحيح - فهل يقوم التيمم مقام الغسل الاستحبابي في اغنائه عن الوضوء أو لا يقوم ؟ الصحيح هو الثاني لأن أدلة البدلية إنما يستفاد منها بدلية التيمم مقام الغسل في الطهور وأما في غيره من الآثار المترتبة على الغسل - كاغنائه عن الوضوء - فلا يستفاد منها ، فهو يتوقف على دلالة الدليل ولا دليل عليه .