پرش به محتوای اصلی

كتاب الطهارة — صفحه 341

پدیدآورندگان:

ص۳۴۱
( مسألة 1 ) : حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل
شرح
عند إرادة الدخول في كل مكان شريف ووجهه غير واضح ولا بأس به لا بقصد الورود . حقوق أجزأك عنها غسل واحد ، وأنه إذا اغتسل بعد الفجر للجنابة والجمعة وغيرهما أجزأه .
كتاب الطهارة — صفحه 341 | السيد الخوئي