پرش به محتوای اصلی

كتاب الطهارة — صفحه 293

پدیدآورندگان:

ص۲۹۳
( مسألة 2 ) : يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس ( 1 ) .
شرح
الرضوي ( 1 ) وإن له أن يأتي به في سائر أيام الأسبوع ، إلا أنه لم يثبت كونه رواية فضلا عن كونها معتبرة . مشروعية تقديم غسل الجمعة عنها : ( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع من جهات : " الجهة الأولى " : في أصل مشروعية التقديم عند خوف اعواز الماء أو عدم جوازه يوم الجمعة . المشهور عندهم مشروعيته ، وعن بعضهم أنه مما لا خلاف فيه ، وعن الحدائق أنه لم ينقل فيه خلاف من أحد . فإن كانت المسألة اتفاقية كما ادعي وحصل لنا القطع بقوله ( ع ) من اتفاقهم فهو وإلا فللمناقشة في أصل مشروعية التقديم مجال ، وذلك لأن ما استدل به على ذلك أمور ثلاثة . " الأول " : الفقه الرضوي : وإن كنت مسافرا وتخاف عدم الماء يوم الجمعة فاغتسل يوم الخميس ( 2 ) ، وهذا لم يثبت كونه رواية فضلا عن اعتبارها .
پاورقی
( 1 ) المستدرك : ج 1 باب 6 من الأغسال المسنونة ح 1 . ( 2 ) المستدرك : ج 1 باب 5 من الأغسال المسنونة ح 1 .