Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 278

Contributors:

P.278
Commentary
يستدل عليه بأن ما بين الطلوعين من اليوم فيجوز الاتيان حينئذ بما يجوز الاتيان به بعد طلوع الشمس . و ( فيه ) : إن ما بين الطلوعين لم يعلم كونه من اليوم فإنهم يقسمون الزمان إلى ليل ونهار ويعبرون عما بين طلوع الشمس وغروبها بالنهار وعن غيره بالليل أي الزمان الذي تكون الشمس فيه تحت الأرض ، كما يعبرون عن منتصف النهار بالزوال وهو منتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها ، وكذلك الحال في منتصف الليل فيعبرون عنه بزوال الليل وعليه فيكون ما بين الطلوعين من الليل . نعم : دلتنا غير واحد من الأخبار المعتبرة على أن ما بين الطلوعين ملحق بالنهار ففي صحيحة أو حسنة زرارة والفضيل قالا : قلنا له : أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة ؟ فقال : نعم ( 1 ) ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا عن كتاب حريز بن عبد الله بن الفضيل وزرارة عن أبي جعفر ( ع ) مثله ، ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد ابن عيسى مثله ، ونظيرها ما رواه ابن بكير عن أبيه ومحمد بن الوليد عن ابن بكير ( 2 ) فليراجع .
Footnote
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب الأغسال المسنونة ح 2 و 4 .
كتاب الطهارة — Page 278 | السيد الخوئي