Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 166

Contributors:

P.166
التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك ، وإن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ويوضع في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال . أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك . والأحوط مع الامكان اختيار الوجه الأول . وكذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله .
Commentary
نعم الوجه الاعتباري يساعد الاشتراط في البدل أيضا ، إلا أنه غير قابل للاعتماد عليه . تعيين الوظيفة في المسألة : " الثانية " : هل المكلف مخير بين جعل الميت في خابية وسد رأسها والقائها في البحر وبين تثقيل الميت بحجر أو نحوه والقائه فيه فيما إذا مات في السفينة لعدم امكان الاقبار فيها لأنها ليست بأرض أو أن المتعين هو الأول فحسب ؟ الذي دلت عليه صحيحة أيوب بن الحر قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع