Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 106

Contributors:

P.106
نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأولى في الأول أو الثانية في الثاني بنى على الاتيان وإن كان الاحتياط أولى .
Commentary
لعدم اختصاصها بباب الصلاة وإن أمر عليه شيخنا الأستاذ " قده " وذكر أن عدم جريانها في الطهارات الثلاثة من باب التخصص لا التخصيص لاختصاص القاعدة بالصلاة ، إلا أنا ذكرنا عدم اختصاص أدلتها بباب الصلاة فلا مانع من التمسك بها عند الشك في الاتيان بالدعاء . الشك في التكبيرات : وأما الشك في التكبيرات فقد ذكر الماتن " قده " أنه يبنى على الأقل بالاستصحاب إلا أنه إذا كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في اتيان التكبيرات الأولى في الأول أو الثانية في الثاني لا مانع من البناء على الاتيان بها لقاعدة التجاوز وإن كان الاحتياط أولى . إلا أن اجراء قاعدة التجاوز في المقام مبني على أن يكون للأدعية محل مقرر شرعي ليصدق التجاوز عند التجاوز عنه ، وعلى تقدير القول بالمحل تجري القاعدة في التكبيرة الأولى إذا شك فيها بعد الدخول في الدعاء عقبيها فلا حاجة إلى التقييد المذكور في المتن : " نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية " . هذا ولكن الصحيح أن الأدعية ليس لها محل مقرر شرعا فلو رأى