Commentary
وذلك لما عرفت من أنا لم نعتمد على اجماعهم هذا في تقليد الميت الابتدائي
فضلا عن أن نستدل به على عدم جواز التقليد البقائي حيث أن جما غفيرا ممن منعوا
عن تقليد الميت ذهبوا إلى جوازه إذا الصحيح في تقليد الميت هو التفصيل بين
الابتداء والبقاء فلا يجوز في الأول ويجوز في الثاني بل يجب في بعض الصور كما
يأتي تفصيله إن شاء الله .بقي أمران
" أحدهما " : أنه هل يشترط في جواز البقاء على تقليد الميت أو وجوبه العمل
بفتواه قبل موته أو لا يشترط فيه العمل ؟ قد يتوهم - والمتوهم كثير - أن الحكم
في المسألة يختلف بالاختلاف في معنى التقليد وتفسيره :
فإن قلنا أن التقليد هو الاستناد إلى قول الغير في مقام العمل وأنه لون من
ألوانه فلا بد من اشتراط العمل في الحكم بجواز البقاء فإن تقليد الميت من دون العمل
بفتواه قبل موته من التقليد الابتدائي لا محالة وقد عرفت عدم جوازه .
وأما إذا فسرناه بالأخذ أو الالتزام بالعمل بفتوى الغير فلا وجه لاشتراط
العمل في الحكم بجواز البقاء بل يكفي فيه مجرد الالتزام بالعمل قبل موت المجتهد .
وهذا التوهم لا يبتنى على أساس صحيح فإن مسألتنا هذه مبتنية على ملاحظة
معنى التقليد بوجه حيث أن البقاء على تقليد الميت - بهذا العنوان - لم يرد في آية أو
رواية ليختلف بالاختلاف في معنى التقليد ، وإنما نلتزم بجوازه أو بعدمه من جهة
الأدلة المتقدمة المثبتة لأحدهما إذا لا بد من الرجوع إلى ما دل على جواز البقاء لنرى
أنه هل يدلنا على شرطية العمل أو لا يدل ؟
فنقول : إن استندنا في الحكم بجواز البقاء على استصحاب الحجية فلا يشترط
العمل في جواز البقاء ، لوضوح أن الاستصحاب لا يقتضي هذا الاشتراط حيث