أهل نحلتهم ، والمروي عن قرب الإسناد ( عن يهودي أو نصراني أو مجوسي أخذ
زانيا ، أو شارب خمر ما عليه ؟ قال : يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من
أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حاكم المسلمين ) ( 1 )
والمسألة مشكلة مع دعوى عدم الخلاف ظاهرا في الخيار .
( ولا يقام على الحامل حد ولا قصاص حتى تضع ، وتخرج من نفاسها ،
وترضع الولد ولو وجد له كافل جاز ، ويرجم المريض والمستحاضة ولا يجلد
أحدهما حتى يبرء ، ولو رأى الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على
العدد ) .
ظاهر المتن عدم الفرق بين الرجم والجلد واستدل على التربص بالمحصنة
حتى تضع حملها بمعتبرة عمار الساباطي قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
محصنة زنت وهي حبلى ؟ قال : تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ، ثم
ترجم ) ( 2 )
وقد يقال الارضاع في الرواية لا بد من حمله على الارضاع مدة اللباء
فإن الطفل على ما قيل لا يعيش بدونه ، والدليل على ذلك صحيحة أبي مريم
عن أبي جعفر عليهما السلام قال : ( أتت امرأة أمير المؤمنين عليه السلام فقالت : إني قد فجرت ،
فأعرض بوجهه عنها فتحولت حتى استقبلت وجهه فقالت : إني قد فجرت
فأعرض عنها بوجهه ، ثم استقبلته ، فقالت : إني قد فجرت فأعرض عنها ، ثم
استقبلته فقالت : إني قد فجرت فأمر بها فحبست وكانت حاملا فتربص بها حتى
وضعت ، ثم أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوبا جديدا
وأدخلها الحفيرة إلى الحقوة وموضع الثديين وأغلق باب الرحبة ورماها بحجر
- الحديث ) ( 3 ) فإن هذه الصحيحة واضحة الدلالة على أن الرجم لا ، يؤخر
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 113 .
( 2 ) الفقيه في الحدود والتعزيرات تحت رقم 51 .
( 3 ) الفقيه في الحدود والتعزيرات تحت رقم 30 .