أو رفضها في غيره ، وفي كشف اللثام : واعلم أن الذي في الاستبصار أن حكمه
حكم الحر في دية أعضائه ونفسه إذا جنى عليه لا في جناياته وإن تضمنه الخبر
وقد حكي هذا التفصيل عن الشيخ ( ره ) والمحكي عنه أنه روى في أول
الباب خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام ( قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه
في مكاتب قتل قال : يحسب منه ما عتق منه فيؤدي دية الحر ومارق منه دية العبد
ثم قال : ولا ينافي هذا الخبر ما رواه علي بن جعفر - وساق الخبر - إلى قوله -
من قتل وغيره ، ثم جمع بينهما بحمل الخبر الأول على التفصيل الذي تضمنه
الخبر الأخير
ولقائل أن يقول : لم يظهر من خبر محمد بن قيس التفصيل بل تعرض لما فيه
وغير هذه الصورة مسكوت عنه ففرق بين كون الموضوع مذكورا في الكلام
وبين ما لو سئل عن موضوع فأجيب ، ويشكل الجمع بين الخبرين لأنه بعد التعرض
لصورة كون المكاتب مجنيا عليه والأخذ بالاطلاق وعدم الفرق بين الصورتين
خلاف القواعد وخلاف ما ذهب إليه معظم الأصحاب فالمسألة مشكلة
( مسائل : الأولى )
( ولو قتل حر حرين ، فليس للأولياء إلا قتله ولو قتل العبد حرين
على التعاقب ففي رواية هو لأولياء الأخير ، وفي أخرى يشتركان فيه ما لا يحكم
به لولي الأول الثانية لو قطع يمنى رجلين قطعت يمينه للأول ويساره للثاني
وقال في النهاية : ولو قطع يدا وليس له يدان قطعت رجله باليد وكذا لو قطع
أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول والرجل بالأخير فالأخير ، ولمن
يبقى بعد ذلك الدية ولعله استنادا إلى رواية حبيب السجستاني عن أبي جعفر
عليهما السلام