رجل فقال يا أمير المؤمنين إن لصا دخل على امرأتي فسرق حليها ، فقال عليه السلام :
أما إنه لو دخل على ابن صفية لما رضي ذلك حتى يعمه بالسيف ) ( 1 ) .
والمرسل كالموثق أو الصحيح ( إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله فما
أصابك فدمه في عنقي ) ( 2 ) .
وخبر السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ( إن الله ليمقت العبد يدخل
عليه اللص في بيته فلا يقاتل ) ( 3 ) .
والصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قال أمير المؤمنين صلوات الله
عليه : إن الله ليمقت الرجل الذي يدخل عليه اللص في بيته فلا يحارب ) ( 4 ) .
وخبر الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن عليه السلام ( في رجل دخل
دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار أيقتل به أم لا ؟ قال عليه السلام : إعلم
أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شئ ) ( 5 ) .
وخبر الحسين بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن امرأة دخل عليه
اللص ، وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت المرأة على اللص فقتلته
فقال : أما المرأة التي قتلت فليس عليها شئ ودية سخلتها على عصبة المقتول
السارق ) ( 6 ) .
ورواه في الفقيه بسنده إلى الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضل سأل أبا الحسن
هامش
( 1 ) التهذيب الباب المذكورة تحت رقم 1 ، والمراد بابن صفية " الزبير بن العوام "
لكونه مشهورا بالغيرة . وفي الكافي ج 5 ص 51 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 51 تحت رقم 4 .
( 3 ) التهذيب في قتال المحارب تحت رقم 3 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 51 تحت رقم 2 .
( 5 ) الكافي ج 7 ص 294 ، والتهذيب باب القضاء في قتيل الزم تحت رقم 30 .
( 6 ) الفقيه باب الجراحات من كتاب الديات تحت رقم 5 .