Skip to main content

جامع المدارك — Page 334

Contributors:

P.334
الإجارة يرجع الاختلاف بين المؤجر والمستأجر في مقدار الأجرة ، فمقتضى البراءة لزوم الأقل ، وهذا لا يرجع إلى أن العقد الواقع بين البايع والمشتري بأي نحو حتى يقال لا أصل في البين يعين نحو العقد ، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
جامع المدارك — Page 334 | علي أكبر الغفاري / السيد الخوانساري