عدم القابلية .
* ( السابعة روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام " في رجل قال : إن
تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر فبدء بالنكاح ، قال تحرر الغلام " ( 1 ) وفيه إشكال
إلا أن يكون نذرا .
الثامنة روى رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل نذر الحج ولم يكن
له مال فحج عن غيره أيجزي عن نذره قال : نعم " ( 2 ) وفيه إشكال إلا أن يقصد ذلك
بالنذر .
التاسعة قيل من نذر أن لا يبيع خادما له أبدا لزمه الوفاء وإن احتاج إلى ثمنه
وهو استناد إلى رواية مرسلة ) * .
أما رواية إسحاق بن عمار فهي ما رواه عن أبي إبراهيم عليه السلام " في رجل كانت عليه
حجة الاسلام فأراد أن يحج فقيل له : تزوج ثم حج فقال ، إن تزوجت قبل أن أحج
فغلامي حر فبدء بالنكاح قبل أن يحج فقال عليه السلام تحرر الغلام فقلت له : لم يرد
بعتقه وجه الله تعالى فقال : إنه نذر في طاعة الله تعالى والحج أحق من التزويج
وأوجب عليه منه ، قلت : إن الحج تطوع قال : إن كان تطوعا فهو طاعة لله عز وجل
قد أعتق غلامه " .
والرواية موثقة مع تضمنه صفوان المجمع على تصحيح رواياته فلا اشكال من
جهة السند والاشكال من جهة المتن لخلوه عن صيغة النذر والعهد واليمين ،
وثانيا إن المملوك إنما يحرر بصيغة العتق لا بالنذر وقد توجه بما لا يناسب ظاهر
الرواية فلا يبعد حملها على التقية لأن لزوم العتق المعلق على الشرط مذهب
العامة .
وأما رواية رفاعة المذكورة ففيها إشكال من جهة أن نذر الحج يوجب استقراره
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 455 . والتهذيب ج 2 ص 333 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 563 .