لا اختلاف " ( 1 ) .
ومنها رواية أبي الصباح الكناني قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإخوة
من الأم مع الجد قال : الإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع الجد " ( 2 ) .
ورواية مسمع أبي سيار قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك
إخوة وأخوات لأم وجدا ، قال : فقال : الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان
وللإخوة والأخوات من الأم الثلث فهم فيه شركاء " . ( 3 )
ومنها صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهما السلام " في رجل مات وترك امرأته
وأخته وجده ، قال : هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع ، وللأخت سهم ، وللجد
سهمان " ( 4 ) .
وموثقة محمد بن مسلم بعبد الله بن بكير عن أبي جعفر عليهما السلام قال " الإخوة مع
الجد يعني أب الأب يقاسم الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأب يكون الجد
كواحد منهم من الذكور " ( 5 ) .
ومنها صحيحة ابن سنان كأنه عبد الله قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
ترك أخاه لأمه ولم يترك وارثا غيره ، قال : المال له ، قلت : فإن كان مع الأخ
للأم جد ؟ قال : يعطى الأخ للأم السدس ، ويعطى الجد الباقي ، قلت : فإن كان
أخ لأب وجد ؟ قال : المال بينهما سواء " ( 6 ) .
ويمكن أن يقال : أما التمسك بالمرسل المحكي عن مجمع البيان فيشكل
من جهة عدم إحراز إفتاء الأصحاب من جهته حتى ينجبر ضعفه بالعمل .
وأما الأخبار المذكورة فهي متعرضة لاجتماع الجد أو الجدة مع الأخ أو
الإخوة ولا تعرض لحال عدم الاجتماع إلا أن يقال : المستفاد منها كون الجد بمنزلة
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 108 والتهذيب ج 2 ص 419 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 111 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 111 .
( 4 ) المصدر ج 7 ص 110 . والتهذيب ج 2 ص 419 .
( 5 ) المصدر ج 7 ص 110 . والتهذيب ج 2 ص 419 .
( 6 ) الكافي ج 7 ص 111 .