تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
ولو كان معهما أو معهن أحد الأبوين كان له السدس ولهما أولهن الثلثان والباقي يرد أخماسا ولو كان مع البنت والأبوين زوج أو زوجة كان للزوج الربع ، وللزوجة الثمن ، وللأبوين السدسان والباقي للبنت وحيث يفضل عن النصف يرد الزايد عليها وعلى الأبوين أخماسا ، ولو كان من يحجب الأم رددناه على الأب والبنت أرباعا ) * . لو كان بنتان فصاعدا والأبوان فللبنتين أو البنات الثلثان لقوله تعالى " فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك " وألحقت البنتان بما فوق اثنتين إجماعا وللأبوين لكل واحد منهما السدس لقوله تعالى " فلأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد " ولا يبقى شئ يرد ولو كان مع البنتين أو البنات أحد الأبوين كان له السدس ولهما أولهن الثلثان والباقي يرد أخماسا . أما تعين السدس لأحد الأبوين والثلثين للبنتين أو البنات فلقوله تعالى في الكتاب العزيز وأما رد الباقي أخماسا فللتعليل المستفاد مما في الخبر " في رجل ترك ابنته وأمه إن الفريضة من أربعة أسهم لأن للبنت ثلاثة أسهم ، وللأم السدس سهم وبقي سهمان فهما أحق بهما من العم وابن الأخ ومن العصبة لأن الله قد سمى لهما ولم يسم لهم فيرد بينهما بقدر سهامهما " ( 1 ) . بل لعله يظهر من الحسنة المذكورة ، ويمكن أن يقال : إن الخبر المذكور إن كان منجبرا من جهة السند بعمل الأصحاب يؤيد أو يدل على قول الشيخ معين الدين المصري المذكور من جهة رد الباقي أخماسا لا أرباعا . ولو كان مع البنت والأبوين زوج كان للزوج الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنت لأن فرضها النصف ويلزم العول والعول باطل فيتوجه النقص إلى البنت دون الأبوين والزوجة . ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام " في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها ؟ قال : للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما وللأبوين
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 411 .