فصاعدا من ولد الأم ، والسدس لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل ، وللأم
مع من يحجبها عن الزائد ، وللواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى ، والنصف يجتمع
مع مثله ومع الربع والثمن ومع الثلث والسدس ، ولا يجتمع الربع مع الثمن ،
ويجتمع الربع مع الثلثين والثلث والسدس ، ويجتمع الثمن مع الثلثين والسدس
ولا يجتمع مع الثلث ولا الثلث مع السدس تسمية ) * .
السهام المقدر في كتاب الله تعالى ستة كما في المتن فالنصف لأربعة ، للزوج
مع عدم الولد للزوجة وإن نزل سواء كان منه أو من غيره قال سبحانه " ولكم نصف
ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ) وولد الولد كالولد هنا إجماعا كما ادعي وللبنت
الواحدة النصف قال سبحانه " وإن كانت واحدة فلها النصف " وللأخت للأب والأم أو
الأخت للأب خاصة مع عدمها وعدم الذكران في الموضعين قال الله تعالى " إن امرء
هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك " .
واحترز بالقيد عن الأخت للأم خاصة فإن لها السدس للآية الواردة في الكلالة
والربع لاثنين للزوج مع الولد للزوجة وإن كان من غيره ونزل ، والظاهر أن
الاجماع عليه .
قال الله تعالى " فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن " وللزوجة مع عدم
الولد للزوج وإن كان من غيرها ونزل والظاهر أن الاجماع عليه قال تعالى " ولهن
الربع مما تركتم " ولا فرق في الزوجة في المقامين بين الواحدة والمتعددة والظاهر
أنه لا خلاف فيه ، والثلثان لثلث ، للبنتين فصاعدا قال تعالى " فإن كن نساء فوق اثنتين
فلهن ثلثا ما ترك " وألحقت الاثنتان بفوق اثنتين إجماعا كما ادعي ، وللأختين فصاعدا
إذا كن للأب والأم أو الأختين للأب خاصة مع عدمهما وعدم الذكران في الموضعين
قال تعالى " فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك " والثلث لقبيلتين للأم
مع عدم من يحجبها من الولد للميت وإن نزل أو الإخوة قال سبحانه " فإن لم يكن
له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث " وللاثنين فصاعدا من ولد الأم خاصة ذكورا كانوا أم
إناثا أم بالتفريق قال سبحانه " فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " .