الحكمية الحلية إذا كان السمك مما يؤكل وفي السمك الذي لا يؤكل نحتاج إلى
إثبات التبعية . ومع الاشتباه حكم بأن يؤكل ما كان خشنا لا ما كان أملس ولم نعثر على
خبر يدل على هذا التفصيل .
وقيل : يمكن شهادة التجربة له ، فإن كانت موجبة للقطع أو الاطمينان
فلا إشكال ومع الظن لا تغني بل مقتضى أصالة الحلية في الشبهات الموضوعية
الحلية .
* ( الثاني في البهائم ، ويؤكل من الإنسية النعم ويكره الخيل والحمير والبغل
وكراهية البغل أشد ويحرم الجلال منها على الأصح ، وهو ما يأكل عذرة الانسان محضا ،
ويحل مع الاستبراء بأن يربط ويطعم العلف ، وفي كميته اختلاف محصلة استبراء
الناقة بأربعين يوما والبقرة بعشرين والشاة بعشرة ) * .
لا خلاف بين المسلمين في حلية النعم الإنسية ، الإبل والبقر والغنم ، وأما الخيل
والحمر والبغال الأهلية فالمشهور حليتها مع الكراهة ويدل عليها النصوص المقطوع
بمضمونها منها خبر محمد بن مسلم قال : " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن لحوم الخيل والبغال
والحمير ، فقال حلال ولكن الناس يعافونها " ( 1 ) .
وقال أيضا في خبره الآخر " أنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر
القنافذ والوطواط والحمر والبغال والخيل ، فقال : ليس الحرام إلا ما حرم الله في
كتابه ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عنها ( عن أكل لحوم الحمر - خ ل )
وإنما نهاهم من أجل ظهورهم ( ظهورها - ظ ) أن يفنوها وليست الحمر بحرام ، ثم
قال اقرأ هذه الآية " قل لا أجد - الخ " ( 2 ) .
وفي خبر زرارة المروي عن تفسير العياشي ، عن أحدهما عليهما السلام سألته عن
أبوال الخيل والبغال والحمير ، قال : فكرهها ، قلت : ليس لحومها حلالا ، قال :
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 349 والمحاسن ص 473 .
( 2 ) التهذيب ج 2 ص 349 وفيه " عن أكل لحوم الحمير "