تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
الخ ) انحصار الحكم المذكور بالمطلقة الرجعية ، وأما اعتداد المطلقة من حين الطلاق فلا خلاف فيه ظاهرا مع حضور الزوج وأما مع الغيبة فهو الأشهر وهو مقتضى اتصال المسبب بسببه واستدل بالصحيح عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليهما السلام : " إن طلق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها " ( 1 ) . وعن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليهما السلام في الصحيح أو الحسن أنه قال : في الغائب : " إذا طلق امرأته فإنها تعتد من اليوم الذي طلقها " ( 2 ) وما في خبر الحلبي من قوله عليه السلام على المحكي " فلتعتد من يوم يبلغها " ( 3 ) لعله قابل للحمل على يوم الطلاق الواصل إلى المرأة وللحمل على يوم بلوغ الخبر ، ومع إجماله لا اشكال بعد التصريح باعتبار يوم الطلاق في سائر الأخبار . وأما الاعتداد في الوفاة ومن حين بلوغ الخبر فيدل عليه ما رواه في كتاب قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام في الصحيح قال : " سأله صفوان بن يحيى وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته وهو غائب فمضت أشهر فقال : إذا قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا وكانت عدتها قد انقضت فقد حلت للأزواج ، قال : فالمتوفى عنها زوجها ؟ قال : هذه ليست مثل تلك هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر لأن عليها أن تحد " ( 4 ) . وما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب قال : تعتد من يوم يبلغها وفاته ( 5 ) " إلى غير ما ذكر من الأخبار . وفي قبال ما ذكر صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " قلت له : امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك ؟ فقال : إن كانت حبلى ( 6 ) فأجلها أن تضع حملها ، وإن كانت
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 111 و 110 ( 2 ) الكافي ج 6 ص 111 و 110 ( 3 ) الكافي ج 6 ص 111 و 110 ( 4 ) المصدر ص 159 ( 5 ) الكافي ج 6 ص 112 . ( 6 ) يعني حين خرج زوجها .