عنها زوجها آخر الأجلين لأن عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا ، وليس عليها في الطلاق
أن تحد " ( 1 ) .
وما رواه في الكافي عن عمار بن موسى الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام
" أنه سئل عن المرأة إذا اعتدت هل يحل لها أن تختضب في العدة ؟ قال : لها أن
تكتحل وتدهن وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتختضب بالحناء وتصنع ما شاءت
لغير ريبة من زوج " ( 2 ) .
وعن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام " المطلقة تشوفت لزوجها ما كان له عليها
رجعة ولا يستأذن عليها " ( 3 ) .
وعن أبي بصير عن أحدهما عليهما اللام " في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها لعل
الله يحدث بعد ذلك أمرا " ( 4 ) .
وأما ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن يعقوب بسنده إلى مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام قال : " المطلقة الرجعية المتوفى عنها زوجها لا -
تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمتشط ( 5 ) " فلا يبعد حمله على المطلقة الرجعية
المتوفى عنها زوجها في عدة الطلاق حيث إنها بحكم الزوجة ومع عدم الحمل على
ما ذكر فهو غير معمول به .
وأما عدم الحداد على الأمة فلما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليهما السلام " أن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا
أن الحرة تحد والأمة لا تحد " ( 6 ) وبه تقيد المطلقات .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 114
( 2 ) التهذيب ج 2 ص 272
( 3 ) الكافي ج 6 ص 91 والتشوف : التزين . وقوله " ما كان " أي ما دام
( 4 ) الكافي ج 6 ص 91 والتهذيب ج 2 ص 285
( 5 ) التهذيب ج 2 ص 293
( 6 ) الكافي ج 6 ص 170 .