تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
عنها زوجها آخر الأجلين لأن عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا ، وليس عليها في الطلاق أن تحد " ( 1 ) . وما رواه في الكافي عن عمار بن موسى الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن المرأة إذا اعتدت هل يحل لها أن تختضب في العدة ؟ قال : لها أن تكتحل وتدهن وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتختضب بالحناء وتصنع ما شاءت لغير ريبة من زوج " ( 2 ) . وعن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام " المطلقة تشوفت لزوجها ما كان له عليها رجعة ولا يستأذن عليها " ( 3 ) . وعن أبي بصير عن أحدهما عليهما اللام " في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " ( 4 ) . وأما ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن يعقوب بسنده إلى مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام قال : " المطلقة الرجعية المتوفى عنها زوجها لا - تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمتشط ( 5 ) " فلا يبعد حمله على المطلقة الرجعية المتوفى عنها زوجها في عدة الطلاق حيث إنها بحكم الزوجة ومع عدم الحمل على ما ذكر فهو غير معمول به . وأما عدم الحداد على الأمة فلما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهما السلام " أن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد " ( 6 ) وبه تقيد المطلقات .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 114 ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 272 ( 3 ) الكافي ج 6 ص 91 والتشوف : التزين . وقوله " ما كان " أي ما دام ( 4 ) الكافي ج 6 ص 91 والتهذيب ج 2 ص 285 ( 5 ) التهذيب ج 2 ص 293 ( 6 ) الكافي ج 6 ص 170 .
جامع المدارك — صفحة 562 | علي أكبر الغفاري / السيد الخوانساري