تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
من مرسل ابن بكير قال : " في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد أن يطلقها ، قال : يطلقها إذا أراد الطلاق بعينه ويطلقها بشهادة الشهود فإن بدا له في يومه أو بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع وليواقع ثم يبدو له فيطلق أيضا ، ثم يبدو له فيراجع كما راجع أولا ، ثم يبدو له فيطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والإمساك ( 1 ) فيواقع " . ويحمل الأخبار الدالة على أن طلاق الحامل واحدة على ما ذكر ، والأخبار الدالة على أن طلاق الحامل واحدة منها ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " طلاق الحامل واحدة وإن شاءت راجعها قبل أن تضع فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب " ( 2 ) . وعن إسماعيل بن الجعفي في الصحيح عن أبي جعفر عليهما السلام قال : " طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه " ( 3 ) . وما رواه في الكافي والتهذيب عن الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين " ( 4 ) . وما رواه في الفقيه والتهذيب عن محمد بن منصور الصيقل عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال : يطلقها قلت : فيراجعها ؟ قال : نعم يراجعها ، قلت : فإنه بدا له بعدما راجعها أن يطلقها ؟ قال : لا حتى تضع ( 5 ) " إلى غير ذلك من الأخبار . ويمكن أن يقال : أما المرسل المذكور فمع قطع النظر عن السند لا ظهور له فيما ذكر لأنه لا يستفاد منه شرطية المواقعة للطلاق الثاني لوحدة السياق مع قوله على المحكي فليراجع .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 269 والاستبصار ج 3 ص 300 ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 269 والاستبصار ج 3 ص 300 ( 3 ) والكافي ج 6 ص 81 ( 4 ) الكافي ج 6 ص 81 ( 5 ) الفقيه باب طلاق الحامل تحت رقم 9 ، والتهذيب ج 2 ص 269 .