ونقل العلامة في المختلف ( 1 ) عن البزنطي قال : روى أحمد بن محمد بن أبي نصفي
كتاب الجامع عن محمد بن سماعة ، عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام " في رجل قال لامرأته
أنت حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية فقال : ليس بشئ : إنما الطلاق أن يقول
لها من قبل عدتها قبل أن يجامعها : أنت طالق . ويشهد على ذلك رجلين عدلين " وهذه
الرواية خالية من الزيادة التي في سابقتها .
وفي الكافي ، عن الحسن بن سماعة : " ليس الطلاق إلا كما رواه بكير بن أعين
أن يقول لها - وهي طاهر من غير جماع - : أنت طالق ويشهد شاهدين عدلين وكل ما سوى
ذلك فهو ملغى " ( 2 ) .
وفي قبال ما ذكر أخبار أخر منها خبر السكوني عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه ،
عن علي عليه السلام " عن الرجل يقال له : طلقت امرأتك ؟ فيقول : نعم ، قال : قد طلقها
حينئذ " ( 3 ) .
ومرسل عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام " قلت : رجل طلق امرأته من هؤلاء ولي بها
حاجة ، قال : فتلقاه بعدما طلقها وانقضت عدتها عند صاحبها فتقول له : أطلقت فلانة ؟
فإن قال : نعم فقد صارت تطليقة على طهر ، فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى
تنقضي عدتها ثم تزوجها فقد صارت تطليقة بائنة " ( 4 )
وموثق إسحاق عنه عليه السلام أيضا " في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها
فكيف يصنع ؟ فقال : يدعها حتى تحيض وتطهر ، ثم يأتيه ومعه رجلان شاهدان
فيقول : أطلقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم ، تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسه " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المصدر ص 304 والتهذيب ج 2 ص 260 والاستبصار ج 3 ص 277
( 2 ) المصدر ج 6 ص 70 والتهذيب ج 2 ص 260
( 3 ) التهذيب ج 2 ص 260
( 4 ) الكافي ج 5 ص 423
( 5 ) المصدر ج 5 ص 424 .