تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
كتاب الطلاق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين . كتاب الطلاق والنظر في أركانه وأقسامه ولواحقه الركن الأول في المطلق ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلا اعتبار بطلاق الصبي ، وفي من بلغ عشرا رواية بالجواز فيها ضعف ، ولو طلق عنه الولي لم يقع إلا أن يبلغ فاسد العقل ، ولا يصح طلاق المجنون ولا السكران ولا المكره ولا المغضب مع ارتفاع القصد ) . من الشرائط المعتبرة في المطلق في الجملة البلوغ بلا خلاف ظاهرا فلا اعتبار بطلاق الصبي قبل بلوغ العشر ، والأخبار الخاصة في المقام منها ما رواه في الكافي عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره " ( 1 ) . وعن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " ليس طلاق الصبي بشئ " ( 2 ) . وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يجوز طلاق الصبي ولا - السكران " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المصدر ج 6 ص 126 ( 2 ) المصدر ج 6 ص 124 . ( 3 ) المصدر ج 6 ص 124 .