كتاب الطلاق
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين .
كتاب الطلاق والنظر في أركانه وأقسامه ولواحقه
الركن الأول في المطلق ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلا اعتبار
بطلاق الصبي ، وفي من بلغ عشرا رواية بالجواز فيها ضعف ، ولو طلق عنه الولي لم
يقع إلا أن يبلغ فاسد العقل ، ولا يصح طلاق المجنون ولا السكران ولا المكره ولا المغضب
مع ارتفاع القصد ) .
من الشرائط المعتبرة في المطلق في الجملة البلوغ بلا خلاف ظاهرا فلا اعتبار بطلاق
الصبي قبل بلوغ العشر ، والأخبار الخاصة في المقام منها ما رواه في الكافي عن النوفلي ،
عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي
أو مبرسم أو مجنون أو مكره " ( 1 ) .
وعن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " ليس طلاق الصبي
بشئ " ( 2 ) .
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يجوز طلاق الصبي ولا -
السكران " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المصدر ج 6 ص 126
( 2 ) المصدر ج 6 ص 124 .
( 3 ) المصدر ج 6 ص 124 .