تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
فللحرة يومان وللأمة يوم " ( 1 ) . وإطلاق ما دل من النصوص على أن لكل زوجة ليلة من أربع كخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال : " سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما : ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان ، أيجوز ذلك ؟ قال عليه السلام : إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس ( 2 ) " . وخبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن الرجل يكون له المرأتان وإحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضلها بشئ ؟ قال عليه السلام : نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة ، لأن له أن يتزوج أربع نسوة فليلتاه يجعلهما حيث يشاء ، قلت : فتكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا قال : فليفضلها حين يدخل بها ثلاث ليال وللرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا ( 3 ) " . وصحيح ابن مسلم قال : " سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى قال : له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة ، فإن شاء أن تزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة ولذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا ( 4 ) " . ونوقش في استفادة مذهب المشهور مما ذكر بأن وجوب العدل فرع ثبوت الحق لأن العدل إعطاء كل ذي حق حقه فبه لا يثبت الحق ، والأمر بالمعاشرة بالمعروف لا يقتضي وجوب المبيت ، والتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله لا محل له بعد معلومية عدم وجوب القسم عليه ، وأما خبر البصري فهو في مقام بيان عدم استحقاق الجديدة أكثر من ثلاث ليال يختص لها وليس في مقام بيان وجوب القسمة . وأما أخبار الحرة والأمة فهي في مقام بيان كيفية العدل حيث يريد القسمة ، وأما خبر علي بن جعفر وخبر الحسن بن زياد وغيرهما من
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 360 ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 246 ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 231 ( 4 ) الفقيه باب ما أحل الله من النكاح تحت رقم 68 .