تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
إلى التزويج يمكن فيه الأخذ بإطلاق الجواب بناء على أن وجود القدر المتيقن في التخاطب لا يضر بالاطلاق . وأما جواز وطي الأمة وفي البيع غيره فيدل عليه صحيح ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام " في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه ؟ قال : لا بأس ( 1 ) " . ولعل نظر السائل إلى الكراهة وإلا فمن المقطوع عدم الحرمة ولا يبعد خفة الكراهة في مورد السؤال بملاحظة ما ورد من النهي عن الوطي وفي البيت صبي . والخبر " لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي ( 2 ) " . وأما جواز أن ينام بين أمتين فلمرسل ابن أبي نجران " أن أبا الحسن عليه السلام كان ينام بين جاريتين ( 3 ) " . والمشهور كراهته بين الحرتين ولم يظهر وجهها سوى الشهرة بين الأصحاب مع أن في الخبر " لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين إنما نساؤكم بمنزلة اللعب ( 4 ) " . وأما كراهة وطي الفاجرة ومن ولدت من الزنا فاستدل عليها بمخالفة ظاهر الآية الشريفة " الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك " وخبر الحلبي عن الصادق عليه السلام " سألته عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا عليه جناح أن يطأها ؟ قال : لا وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي ( 5 ) " .
( ويلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة الأول في العيوب والبحث في أقسامها و
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 305 ( 2 ) الكافي ج 5 ص 499 والتهذيب ج 2 ص 230 ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 242 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 560 والتهذيب ج 2 ص 249 ( 5 ) الكافي ج 5 ص 353 .