إلى التزويج يمكن فيه الأخذ بإطلاق الجواب بناء على أن وجود القدر المتيقن في
التخاطب لا يضر بالاطلاق .
وأما جواز وطي الأمة وفي البيع غيره فيدل عليه صحيح ابن أبي يعفور عن
الصادق عليه السلام " في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك
ويسمعه ؟ قال : لا بأس ( 1 ) " .
ولعل نظر السائل إلى الكراهة وإلا فمن المقطوع عدم الحرمة ولا يبعد خفة
الكراهة في مورد السؤال بملاحظة ما ورد من النهي عن الوطي وفي البيت صبي . والخبر
" لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي ( 2 ) " .
وأما جواز أن ينام بين أمتين فلمرسل ابن أبي نجران " أن أبا الحسن عليه السلام كان
ينام بين جاريتين ( 3 ) " .
والمشهور كراهته بين الحرتين ولم يظهر وجهها سوى الشهرة بين الأصحاب مع
أن في الخبر " لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين إنما نساؤكم بمنزلة
اللعب ( 4 ) " .
وأما كراهة وطي الفاجرة ومن ولدت من الزنا فاستدل عليها بمخالفة ظاهر الآية
الشريفة " الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك " وخبر الحلبي عن الصادق عليه السلام " سألته
عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا عليه جناح أن يطأها ؟ قال : لا وإن تنزه عن ذلك
فهو أحب إلي ( 5 ) " .
( ويلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة الأول في العيوب والبحث في أقسامها
و
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 305
( 2 ) الكافي ج 5 ص 499 والتهذيب ج 2 ص 230
( 3 ) التهذيب ج 2 ص 242 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 560 والتهذيب ج 2 ص 249
( 5 ) الكافي ج 5 ص 353 .