قال : يلحق الولد بالحرية حيث كانت إن كانت الأم حرة أعتق بأمه وإن كان الأب
حرا أعتق بأبيه " ( 1 ) .
ومنها خبر جميل وابن بكير " في الولد بين الحر والمملوكة ؟ قال : يذهب إلى
الحر منهما " ( 2 ) .
وفي خبر جميل أيضا " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا تزوج العبد الحرة
فولده أحرار ، وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار " ( 3 ) .
ومنها خبره أيضا " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحر يتزوج الأمة أو عبد
تزوج حرة ، قال : فقال لي : ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا إنه يلحق
بالحر منهما أيهما كان ، أبا أو أما " ( 4 ) .
ومنها ما رواه في الفقيه عن جميل بن دراج في الصحيح قال : " سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد ؟ قال : يلحق الولد بأبيه ، قلت : فعبد تزوج
بحرة ؟ قال : يلحق الولد بأمه " ( 5 ) إلى غير ما ذكر .
وفي قبالها أخبار أخر منها ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي بصير قال : " لو
أن رجلا " - وفي الاستبصار رواه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لو أن
رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها منه مدبرين كما
لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك " ( 6 ) .
ومنها ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح والشيخ في التهذيب في الصحيح أو
الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل زوج أمته من رجل وشرط له
أن ما ولدت من ولد فهو حر ، فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ما
منزلة ولدها ؟ قال : منزلتها ما جعل ذلك للأول وهو في الآخر بالخيار إن شاء أعتق
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 492
( 2 ) الكافي ج 5 ص 492 والتهذيب ج 2 ص 209
( 3 ) الكافي ج 5 ص 492 والتهذيب ج 2 ص 209
( 4 ) الكافي ج 5 ص 492 والتهذيب ج 2 ص 209
( 5 ) الفقيه في أحكام المماليك تحت رقم 26
( 6 ) المصدر ج 2 ص 209 والاستبصار ج 3 ص 203