تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
قال : يلحق الولد بالحرية حيث كانت إن كانت الأم حرة أعتق بأمه وإن كان الأب حرا أعتق بأبيه " ( 1 ) . ومنها خبر جميل وابن بكير " في الولد بين الحر والمملوكة ؟ قال : يذهب إلى الحر منهما " ( 2 ) . وفي خبر جميل أيضا " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار ، وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار " ( 3 ) . ومنها خبره أيضا " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحر يتزوج الأمة أو عبد تزوج حرة ، قال : فقال لي : ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا إنه يلحق بالحر منهما أيهما كان ، أبا أو أما " ( 4 ) . ومنها ما رواه في الفقيه عن جميل بن دراج في الصحيح قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد ؟ قال : يلحق الولد بأبيه ، قلت : فعبد تزوج بحرة ؟ قال : يلحق الولد بأمه " ( 5 ) إلى غير ما ذكر . وفي قبالها أخبار أخر منها ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي بصير قال : " لو أن رجلا " - وفي الاستبصار رواه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها منه مدبرين كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك " ( 6 ) . ومنها ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح والشيخ في التهذيب في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل زوج أمته من رجل وشرط له أن ما ولدت من ولد فهو حر ، فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ما منزلة ولدها ؟ قال : منزلتها ما جعل ذلك للأول وهو في الآخر بالخيار إن شاء أعتق
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 492 ( 2 ) الكافي ج 5 ص 492 والتهذيب ج 2 ص 209 ( 3 ) الكافي ج 5 ص 492 والتهذيب ج 2 ص 209 ( 4 ) الكافي ج 5 ص 492 والتهذيب ج 2 ص 209 ( 5 ) الفقيه في أحكام المماليك تحت رقم 26 ( 6 ) المصدر ج 2 ص 209 والاستبصار ج 3 ص 203