تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
وأما مرسل ابن فضال لعله يؤيد ثبوت الظهار حيث إنه مع انحصار الظهار بالنكاح الدائم لا يقال " مثل موضع الطلاق " بل يقال " موضع الطلاق " ولعل التعبير لإخراج الجارية المملوكة . وثانيا نقول : لا مانع من الأخذ بإطلاق الآية الشريفة وشمول الظهار لها واختصاص بعض أحكام الظهار بالدائمة . وأما ثبوت الميراث بالمتعة ففيه أقوال : الأول أنها كالدائم فيثبت به الميراث بينهما مطلقا شرطا سقوطه في العقد أم لا . الثاني أنه لا يثبت به الميراث بينهما مطلقا شرطا سقوطه أم لا ، الثالث أنه يثبت الميراث إلا فيما شرطا سقوطه . الرابع أنه لا يثبت إلا فيما شرطا ثبوته . واستدل للقول الأول بأن المتمتع بها تصدق عليها الزوجة فترث كغيرها ، ولا يصح اشتراط السقوط كغيرها من الورثة . وفيه أن المراد من الزوجة في آية الإرث غيرها بقرينة النصوص كخبر أبان ابن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام حيث إنه بعد أن قال أبان " إني أستحي أن أذكر شرط الأيام ، قال عليه السلام على المحكي : " هو أضر عليك لأنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثة " ( 1 ) . وخبر عبد الله بن عمرو قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال : حلال لك من الله ورسوله صلى الله عليه وآله ، قلت : فما حدها قال : من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك " ( 2 ) . وصحيح عمر بن حنظلة قال " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة ، فقال عليه السلام : يشارطها على ما شاء من العطية ويشترط الولد إن أراد وليس بينهما ميراث " ( 3 ) . واستدل للقول الثاني بأن آية الإرث قد دلت بضميمة النصوص المزبورة وغيرها
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 455 ( 2 ) الإستبصار ج 3 ص 150 والتهذيب ج 2 ص 190 . ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 191 والاستبصار ج 3 ص 153 .
جامع المدارك — صفحة 308 | علي أكبر الغفاري / السيد الخوانساري