ما زاد ، ويحرم عليه من الإماء ما زاد على اثنتين وإذا استكمل العبد حرتين أو أربعا
من الإماء غبطة حرم عليه ما زاد ، ولكل منهما أو يضيف إلى ذلك بالعقد المنقطع
وبملك اليمين ما شاء ) .
أما عدم جواز العقد الدائم للحر على أزيد من أربع حرائر فهو مجمع عليه بين
المسلمين ويدل عليه الأخبار منها حسنة زرارة ومحمد بن مسلم " إذا جمع الرجل أربعا
فطلق إحديهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق " ( 1 ) .
وقول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيحة زرارة " لا يجمع ماءه في
خمس " ( 2 ) .
وكذا يحرم ما زاد على أمتين في النكاح الدائم ، وادعي عليه الإجماع واستدل
عليه بقول أبي جعفر عليهما السلام على المحكي في رواية أبي بصير " لا يصلح أن يتزوج ثلاث
إماء " ( 3 ) ولولا الاجماع لكان استفادة الحرمة من هذه الرواية مشكلة .
وأما عدم جواز العقد الدائم على أزيد من أربع إماء للعبد أو حرتين فالظاهر
عدم الخلاف فيه ، ويدل عليه النصوص منها صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام
" سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر ؟ قال : لا ، ولكن يتزوج حرتين وإن شاء -
تزوج أربع إماء " ( 4 ) .
ومنها خبر الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن المملوك ما يحل له من
النساء ؟ فقال عليه السلام : حرتان أو أربع إماء " . ( 5 )
ومنها خبر زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام " سألته عن المملوك كم يحل له أن
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 429 والتهذيب ج 2 ص 198
( 2 ) التهذيب ج 2 ص 198 .
( 3 ) التهذيب ج 2 ص 198
( 4 ) الكافي ج 5 ص 476 ، والتهذيب ج 2 ص 198
( 5 ) الكافي ج 5 ص 477 والتهذيب ج 2 ص 198