سماه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له وإن مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء ( 1 ) " .
ورواه الصدوق مرسلا والمراد من استوائهم كما ذكره الأصحاب أن يقسم
بينهم على نسبة أموالهم لا بمعنى أن يقسم بالسوية هذا إذا كانت أموالهم مجتمعة في
يده على حدة .
وأما إن كانت ممتزجة مع جملة ماله مع العلم بكونها موجودة فالغرماء
بالنسبة إلى جميع التركة كالشريك إن وسعت التركة أموالهم أخذوها وإن قصرت
تحاصوا .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 170 .