الأردبيلي - قدس سره - الاشكال من جهة ضعف الأخبار ، وعدم ظهور الاجماع
والأقوى المشهور للأخبار المنجبر ضعفها بعمل الأصحاب منها ما عن زرارة ومحمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام قال : " ليس بين الرجل وولده ولا بينه وبين مملوكه ولا بينه
وبين أهله ربا إنما الربا في ما بينك وبين ما لا تملك ، قلت : فالمشركون بيني وبينهم
ربا ؟ قال عليه السلام : نعم ، قلت فإنهم مماليك فقال عليه السلام : نعم وإنك لست تملكهم إنما
تملكهم مع غيرك أنت وغيرك فيهم سواء والذي بينك وبينهم ليس من ذلك لأن عبدك
ليس مثل عبدك وعبد غيرك " ( 1 ) .
ومنها ما عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قال أمير المؤمنين
صلوات الله عليه ليس بين رجل وولده ربا ، وليس بين السيد وعبده ربا " ( 2 ) .
ومنها المرسل قال الصادق عليه السلام " ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ولا بين
المرأة وزوجها ربا " ( 3 ) ومنها ما عن النبي صلى الله عليه وآله " ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا
نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ، نأخذ منهم ولا نعطيهم " ( 4 ) .
ثم إنه لا إشكال في اختصاص الحكم بالأب فلا يشمل الأم والظاهر في طرف
الولد عدم الفرق بين الذكور والأنثى لصدق الأولاد على الذكور والإناث وإن
كان الأحوط الاقتصار على الذكر ، والظاهر عدم الفرق في المملوك بين القن والمدبر
وأم الولد بل والمكاتب إلا إذا تحرر منه شئ فيشكل ، والمشهور عدم الفرق في
الزوجة بين الدائمة والمتمتع بها لصدق الزوجة والأهل بها ، وعن جماعة الاختصاص
بالدائمة لمنع الصدق أو للانصراف عن المتمتع بها خصوصا إذا كانت المدة قليلة ،
وقد يفصل بين ما إذا اتخذها أهلا اتخاذ الزوجة الدائمة وغيرها ، ويمكن أن يقال
لازم هذا أنه إذا كانت دائمة لكن لم يتخذ زوجها إياها أهلا ثبوت الربا بينهما .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 123 . الكافي ج 5 ص 147 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 147 .
( 3 ) الفقيه باب الربا تحت رقم 12 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 147 ، والتهذيب ج 2 ص 123 والفقيه باب الربا تحت رقم 10 .