Skip to main content

جامع المدارك — Page 472

Contributors:

P.472
لها موت أو هلاك فلينحرها إن قدر على ذلك ثم ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم حتى يعلم من مر بها أنها قد زكيت فيأكل من لحمها إن أراد وإن كان الهدي الذي انكسر أو هلك مضمونا فإن عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك والمضمون هو الشئ الواجب عليك في نذر أو غيره وإن لم يكن مضمونا وإنما هو شئ تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع ) ( 1 ) { ولو أصابه كسر جاز بيعه والصدقة بثمنه أو إقامة بدله ولا يتعين الصدقة إلا بالنذر وإن أشعره أو قلده ولو ضل فذبح عن صاحبه أجزأ ولو ضل فأقام بدله ثم وجده فإن ذبح الأخير استحب ذبح الأول } . أما جواز بيع المكسور فلما روى الشيخ ( ره ) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : ( سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر قال : لا يبيعه ، فإن باعه تصدق بثمنه وليهد هديا آخر ) ( 2 ) . وفي الحسن عن الحلبي قال : ( سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر قال : يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر ) ( 3 ) والاستدلال بهذين الخبرين مبني على حمل الهدي الواجب في كلام السائل على الواجب نحره ولو بالاشعار لا ما كان واجبا بنذر أو كفارة ، ومع الاجمال يشكل والقدر المتيقن الثاني إلا أن يقال : مع إجمال كلام السائل يحمل كلام الإمام عليه السلام على كلا التقديرين لكنه يشكل من جهة ظهور الخبرين في لزوم إقامة هدي آخر مقامه مع أنه غير واجب كما سبق إلا أن يحمل على الاستحباب فربما يقع المعارضة بين الصدر والذيل فيصير الكلام مجملا ، وعلى تقدير
Footnote
( 1 ) علل الشرايع ص 153 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 508 وفيه سقط وتصحيف وصححناه من التهذيب الطبعة الحروفية الحديثة ج 5 ص 216 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 494 تحت رقم 4 ، والتهذيب ج 1 ص 508 .