تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
لها موت أو هلاك فلينحرها إن قدر على ذلك ثم ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم حتى يعلم من مر بها أنها قد زكيت فيأكل من لحمها إن أراد وإن كان الهدي الذي انكسر أو هلك مضمونا فإن عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك والمضمون هو الشئ الواجب عليك في نذر أو غيره وإن لم يكن مضمونا وإنما هو شئ تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع ) ( 1 ) { ولو أصابه كسر جاز بيعه والصدقة بثمنه أو إقامة بدله ولا يتعين الصدقة إلا بالنذر وإن أشعره أو قلده ولو ضل فذبح عن صاحبه أجزأ ولو ضل فأقام بدله ثم وجده فإن ذبح الأخير استحب ذبح الأول } . أما جواز بيع المكسور فلما روى الشيخ ( ره ) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : ( سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر قال : لا يبيعه ، فإن باعه تصدق بثمنه وليهد هديا آخر ) ( 2 ) . وفي الحسن عن الحلبي قال : ( سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر قال : يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر ) ( 3 ) والاستدلال بهذين الخبرين مبني على حمل الهدي الواجب في كلام السائل على الواجب نحره ولو بالاشعار لا ما كان واجبا بنذر أو كفارة ، ومع الاجمال يشكل والقدر المتيقن الثاني إلا أن يقال : مع إجمال كلام السائل يحمل كلام الإمام عليه السلام على كلا التقديرين لكنه يشكل من جهة ظهور الخبرين في لزوم إقامة هدي آخر مقامه مع أنه غير واجب كما سبق إلا أن يحمل على الاستحباب فربما يقع المعارضة بين الصدر والذيل فيصير الكلام مجملا ، وعلى تقدير
هامش
( 1 ) علل الشرايع ص 153 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 508 وفيه سقط وتصحيف وصححناه من التهذيب الطبعة الحروفية الحديثة ج 5 ص 216 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 494 تحت رقم 4 ، والتهذيب ج 1 ص 508 .