موثقة سماعة قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة فقال : أما مع
الإمام فركعتان وأما من صلى وحده فهي أربع ركعات - إلى أن قال - : وإن صلوا
جماعة ) ( 1 ) فإنه يستفاد أن الإمام المنصوب للجمعة غير إمام الجماعة ومنها الروايات
الدالة على أن الجمعة من مناصب الإمام عليه السلام كالخبر المروي عن دعائم الاسلام عن علي عليه السلام ( أنه قال : لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا للإمام أو من يقيمه
الإمام ) ( 2 ) والمروي عن كتاب الأشعثيات مرسلا ( أن الجمعة والحكومة لإمام المسلمين ) ( 3 ) وعن رسالة الفاضل ابن عصفور مرسلا عنهم عليهم السلام ( أن الجمعة لنا
والجماعة لشيعتنا ) ( 4 ) وكذا روي عنهم ( لنا الخمس ولنا الأنفال ولنا الجمعة ولنا
صفوا المال ) ( 5 ) ونبوي آخر ( أن الجمعة والحكومة لإمام المسلمين ) ( 6 ) وفي
الصحيفة السجادية عليه السلام في دعاء الجمعة وثاني العيدين ( اللهم إن هذا المقام لخلفائك
وأصفيائك ومواضع أمنائك في الدرجة وثاني العيدين ( اللهم إن هذا المقام لخلفائك
وأصفيائك ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزوها وأنت
المقدر لذلك - إلى أن قال : - حتى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزين
يرون حكمك مبدلا - إلى أن قال : - اللهم العن أعداهم من الأولين والآخرين ومن
رضي بفعالهم وأشياعهم لعنا وبيلا ) .
حجة القول بالوجوب العيني
الكتاب والسنة التي ادعوا تواترها وأنها
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب صلاة الجمعة ب 6 ح 8 .
( 2 ) المستدرك ج 1 ص 408 باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور السلطان العادل
أو من نصبه .
( 3 ) الجعفريات والأشعثيات المطبوع ص 42 وأخبار هذا الكتاب مسندة برمتها
وروى هذا الخبر مسندا هكذا ( أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه أن عليا عليه السلام قال : " لا
يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بالإمام " انتهى وقائل ( أخبرنا ) أبو علي
محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر
عن أبيه إسماعيل عن آبائه عليهم السلام .
( 4 ) مصباح الفقيه ج 2 ص 438 .
( 5 ) مصباح الفقيه ج 2 ص 438 .
( 6 ) مصباح الفقيه ج 2 ص 438 .