يقول فيهما : ( بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد ) وفي نسخة ( اللهم صل على
محمد وآل محمد ) وسمعه مرة أخرى يقول : ( بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي
ورحمة الله وبركاته ) ( 1 ) والحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة ) المعروف
وجوب سجدتي السهو من جهة التكلم في الصلاة سهوا بغير قرآن أو ذكر أو دعاء
ويدل عليه أخبار منها صحيحة عبد الرحمن بن حجاج قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم قال عليه السلام يتم صلاته ثم
يسجد سجدتين ، فقلت له : سجدتا السهو قبل التسليم هما أم بعد ؟ قال عليه السلام : بعد ) ( 2 )
وفي قبال الأخبار الظاهرة في الوجوب صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم ، فقال عليه السلام : يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لا يتكلم
ولا شئ عليه ) ( 3 ) وقد حملت هذه الصحيحة على نفي الإثم والإعادة جمعا بينها وبين
ما دل على وجوب السجود ، واستشكل فيه بامكان الجمع بحمل تلك الأخبار على
الاستحباب ولكنه بعد ذهاب العلماء - قده - إلى الوجوب وحكاية العلامة - قده -
اتفاق أصحابنا عليه يشكل العدول عن المعروف ، وأما وجوب سجدتي السهو للشك
بين الأربع والخمس فيدل عليه رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
( إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ، ثم سلم
بعدهما ) ( 4 ) وخبر أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا لم تدر خمسا صليت
أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما ) ( 5 ) وحكي
عن الصدوق القول بوجوب صلاة ركعتين ولعل مستنده مضمرة شحام قال : ( سألته
عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال : إن استيقن أنه صلى خمسا
أو ستا فليعد وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين
يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد - الحديث ) ( 6 ) لكنها لا تصلح
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الخلل ب 20 ح 1 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 356 .
( 3 ) الوسائل أبواب الخلل ب 3 ح 5 .
( 4 ) المصدر ب 14 ح 1 و 3 و 5 .
( 5 ) المصدر ب 14 ح 1 و 3 و 5 .
( 6 ) المصدر ب 14 ح 1 و 3 و 5 .