تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
المعادن ، وكيف كان فقد قال المحقّق ( قدّس سرّه ) في الشرائع « 1 » بأنّ الأنفال خمسة :

الأوّل : الأرض الَّتي تملك من الكفّار من غير قتال

، سواء انجلى أهلها أو سلَّموها إلى المسلمين طوعا :
ولا بدّ أن يعلم أنّ المراد من الأنفال المبحوث عنها في الفقه هو ما يستحقّه الإمام ( عليه السلام ) فقط ، بأن يكون ملكا طلقا له من دون حقّ لأحد فيه ، وهو إمّا يكون ملكا للإمام ( عليه السلام ) بشخصه ، نحو سائر أملاكه الشخصيّة بحيث يورث من بعده ، ويقسّم بين ورثته على كتاب اللَّه تعالى ، وإمّا يكون ملكا له ( عليه السلام ) بمنصب الإمامة ، نحو سائر ما يكون ملكا ، أو مصرفا لتلك المنصب ، بحيث لا يورث بعد الموت ، بل ينتقل إلى الإمام اللَّاحق ( عليه السلام ) فقط ، وهكذا إلى أن ينتهي الأمر إلى ولي العصر ( عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف ) ، كما انتهى إليه الآن ، على الاحتمالين الموكول تحقيق الحقّ فيهما إلى محلَّه - وإن كان الأقوى « 2 » في النظر هو الاحتمال الثاني - وعلى كلا الاحتمالين لا حقّ لأحد فيه ، لظاهر الآية الكريمة : * ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَنْفالِ ) * . « 3 » ولعدّة من الروايات المعتبرة المعمول بها « 4 » . ولا يعارضها ما عن محمّد بن مسلم ، سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) يقول ، وسئل عن الأنفال ، فقال : « كلّ قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل للَّه عزّ وجلّ ،
هامش
« 1 » شرائع الإسلام ، كتاب الخمس ، المقصد الأول ممّا الحق بالخمس ، ص 53 . « 2 » وإلَّا يلزم تقسيم جميع الأنفال التي منها الموات وغيرها بين ورثة النبيّ أو الإمام السابق ( عليه السلام ) وعدم استحقاق الإمام اللَّاحق منها شيئا إلَّا ما يحدث منها في زمن حياته - أي الإمام اللَّاحق ( عليه السلام ) . ( المقرّر دام ظلَّه ) . « 3 » سورة الأنفال : آية 1 . « 4 » راجع الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 و 2 من أبواب الأنفال .