فقال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « إنّ الخطيئة لا تكفّر الخطيئة ، وإنّ الحسنة تحطَّ الخطيئة » ، ثمّ قال : « إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس » « 1 » .
المسألة الثالثة فيما إذا كان القدر والصاحب كلاهما معلومين
قد تقدّم في المسألة الثانية الكلام مستوفا فيما إذا كان قدر الحرام المختلط معلوما وصاحبه مجهولا ، فاللَّازم الآن تنقيح حكم الصورة الثالثة من الصور الأربع المتصوّرة في الحرام المختلط مع الحلال ، فنقول : إذا كان قدر المال معلوما بالتفصيل وكذا صاحبه كان المال بينهما على الشركة ، ولكن لا مطلقا ، إذ للاختلاط صور لا مجال للقول بالشركة الحقيقيّة في بعضها :
الأولى : من تلك الصور : أن يكون الاختلاط بالامتزاج بحيث لا يتميّز الحلال عن الحرام وكان ذلك الامتزاج عن علل خارجيّة ، نحو ما عصفت الرياح فامتزجت الصبرتان من الحنطة - الَّتي لا اختلاف بين أفرادها بأن كانت من جنس واحد - وغير ذلك من الأسباب الخارجة عن الاختيار .
الثانية : أن يكون الاختلاط بالامتزاج ولكن عن عمد من المالك بسوء اختياره لأغراض شخصيّة .
الثالثة : أن يكون الاختلاط بمجرّد الالتباس وعدم الامتياز بينهما مع استقلال كلّ منهما بحياله ، بأن يكونا شيئين مفروزين ولكن اشتبه الحلال منهما بالحرام .
هذه هي الصورة المتصوّرة ، ولا تتحد هذه الصور في الحكم بالشركة
هامش
« 1 » الوسائل ، كتاب التجارة ، ب 4 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 .