الثانية من عدم تفاوت الأمر قبل البيع وبعده وأنّه يجب الخمس في أيّ الحالين .
بقي في المقام
فرعان : أحدهما :
في بيان أنّ التعلَّق قبل الحول وإنّما رخّص التأخير إرفاقا أو هو بعده .
وثانيهما :
في بيان مبدأ الحول وأنّه منذ حصول الربح أو الأخذ في الكسب أو غيرهما .
وسنتعرّض للبحث عنهما - إن شاء اللَّه تعالى - عند تعرّض المحقّق لهما « 1 » .
هامش
« 1 » راجع الفرع الأول ص 317 « الفرع الثاني » ، وراجع الفرع الثاني ص 325 « الجهة الرابعة » .