في بيان ما يستفاد من أدلَّة المؤنة :
1 - منها : رواية محمّد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : أخبرني عن الخمس ، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب ؟ وعلى الضياع ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطَّه :
« الخمس بعد المؤنة » « 1 » .
قد يتوهّم بأنّ المراد منها هو وجوب الخمس في خلاصة ما يحصل للشخص وإن كان له أنواع من التجارة ، فلا بدّ أن يحصل ممّا هو المجموع لا من الجميع على الاستغراق .
ولكن من المحتمل - لو لم يكن الظاهر - هو كون مراد السؤال استعلام الفرق بين القليل والكثير بالعدم في الأوّل ، دون اتّحاد القليل والكثير في الحكم وعدم الفرق بينهما ، وهكذا استعلام الفرق بين ضروب الاستفادات ، وهكذا استعلام حال الضيعة ، فيلائم الاستغراق الأفرادي لا المجموع من حيث المجموع .
2 - ومنها : رواية علي بن محمّد بن شجاع النيسابوري - فإنّ فيها - : فوقّع ( عليه السلام ) : « لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤنته » « 2 » .
ويمكن الاستدلال بها على لزوم ملاحظة كلّ فرد من التجارة بحياله ، إذ ترك الاستفصال بين تضرّره في كسب آخر وعدمه شاهد عليه ، إلَّا أن يقال : بعدم كونها متعرّضة لتلك الجهة أصلا ، فلا إطلاق لها من هذه الحيثيّة حتّى يتمسّك به ، نعم لا يستفاد منها أنّ المناط هو لحاظ صفوة المال بعد الحول من جميع طرق الاستفادة .
هامش
« 1 » الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 .
« 2 » الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 2 .