تمهيد
تعريف الخمس :
قد عرّف الخمس بتعاريف مختلفة : من كونه حقا ماليّا ثابتا لبني هاشم بالأصل ، بناء على كونه من الحقوق المالية فقط ، أو عينا مشاعا كذلك ، بناء على تعلقه بالعين وحصول الشركة العينية بالحقيقة بين المالك وبينهم ، أو غيرهما ، مما يؤخذ فيه قيد آخر ، أو ينقص منه ذلك ، وحيث كان البحث عنه لا يهمّنا لا نتعرض له .
وهو - على أيّ معنى كان - من الواجبات الضرورية عند كل من انتحل الإسلام ، وإن اختلف في تفصيله وشعبه وإلَّا فأصله إجمالا متفق عليه فالشاك فيه كالمنكر له كافر .
تأسيس الأصل :
إنما الكلام في تأسيس الأصل المعوّل عليه عند الشك وهو أنّه هل الأصل وجوب الخمس على كل فائدة حاصلة للمكلف ، سواء كانت باختياره أم لا ، كالإرث ؟ وعلى الأول هل يشمل الهبة والصدقة وغيرهما مما ليس لاختياره دخل فيه إلَّا التقبل الذي هو نوع ما من إعمال القدرة والاختيار ؟ أو لا يشمل إلَّا ما يستلزم