پرش به محتوای اصلی

الخمس — صفحه 909

پدیدآورندگان:

ص۹۰۹
في ذمته زكاة فتحصل البراءة أو يبرئه من باب الزكاة ، والأول أحوط .
مسألة : هل يجوز التبرع عن الغير في الخمس والزكاة مطلقا أو فيه تفصيل ؟ لعل الظاهر جواز التبرع مطلقا إن كان دينا على ذمة الغير ،
شرح
نوع من الصرف ، وإن مر الإشكال فيه من باب أن الإبراء إسقاط للملكية والزكاة أخذ بها ، وهما متضادان ، والحل أن الملكية مع قطع النظر عن الزكاة كافية في ذلك ، فهو مالك للذمة مع قطع النظر عن الإبراء فيقصد بذلك الإبراء صرف ملكه الذي كان يملكه مع قطع النظر عن ذلك في الزكاة . لاحتمال صدق الإيتاء ، والإبراء غيره وإن كان مقتضى الارتكاز العرفي أنه نوع من الإعطاء . قال قدس سره في العروة : إذا طلب من غيره أن يؤدي زكاته تبرعا من ماله جاز وأجزأ عنه ( 1 ) . وقال أيضا : يصح تبرع المقرض عن المقترض ، بل يصح تبرع الأجنبي أيضا . والأحوط الاستيذان ( 2 ) . وقال أيضا : يجوز التبرع به من ماله بإذنه أولا بإذنه ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ( 3 ) .
پاورقی
( 1 ) العروة : كتاب الزكاة ، المسألة العاشرة من مسائل ختام الزكاة . ( 2 ) العروة : كتاب الزكاة ، المسألة 11 . ( 3 ) العروة : زكاة الفطرة ، الفصل الثاني ، المسألة 5 . ( 4 ) الجواهر : ج 15 ص 363 . ( 5 ) نجاة العباد : المسألة الثالثة من مسائل زكاة الأبدان .