Skip to main content

الخمس — Page 81

Contributors:

P.81
Commentary
ونحوه ما رواه محمد بن حمران في الصحيح أو الحسن بزيادة ( وهي لهم ) ( 1 ) . وفي الصحيح أو الحسن بإبراهيم عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وفضيل وبكير وحمران وعبد الرحمان ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ، قالا ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أحيا أرضا مواتا فهي له ) ( 2 ) . إلى غير ذلك ( 3 ) . ويدل على كفاية إحياء الكافر بالخصوص صحيح محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى . فقال : ( ليس به بأس قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى بها بأسا لو أنك اشتريت منها شئ . وأيما قوم أحيوا شئ من الأرض وعملوها فهم أحق بها وهي لهم ) ( 4 ) . والظاهر أن المقصود من قوله ( خارجهم ) أي صالحهم بجعل خراج وضريبة عليهم ، كما يستفاد من بعض كتب اللغة . وما عن الصدوق في الفقيه :
Footnote
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 326 ح 4 من ب 1 من أبواب إحياء الموات . ( 2 ) المصدر : ص 327 ح 5 . ( 3 ) المصدر : ص 326 الباب 1 وص 328 ، الباب 2 . ( 1 ) الوسائل : ج 11 ص 118 ح 2 من ب 71 من أبواب جهاد العدو .