Skip to main content

الخمس — Page 459

Contributors:

P.459
وأما لو أعرض عن شغله فلعل الظاهر أنه من حصول الربح الحاصل له من شغله الجديد ( * 1 ) . ولكن لا يترك الاحتياط بعدم حساب المؤونة المتخللة بين رأس السنة التي أدى خمسها وبين الاسترباح أصلا وأداء الخمس في السنة الثانية بعد حلول الحول من حين أدائه في السنة الأولى وأداء خمس الربح المتخلل بين آخر السنة المنقضية على السنة الأولى وبين مضي سنة على أول حصول الربح من السنة الثانية . وحينئذ فيصير سنته من حين ظهور الربح في أول الثانية .
السابعة والثلاثون : لا شبهة في التسامح في السنة في الجملة ( * 2 ) . ولكن لا يترك الاحتياط بعدم التأخير .
Commentary
( * 1 ) وذلك لأن القدر المتيقن من الدليل ما دام بقاء الشغل الأول ، وبعد الإعراض عن الشغل السابق فلا حول له ولا يشمله مثل خبر أبي علي بن راشد ، فافهم وتأمل فإنه لا يخلو عن دقة وغموض . ( * 2 ) وذلك لأمور : منها : أنه ليست السنة موردا للاعتبار في الأخبار إلا في قوله عليه السلام في المكاتبة بالنسبة إلى الذهب والفضة الصريح في أن الشرط فيهما حلول الحول ، فهي من باب أنها مورد للانصراف ، والمنصرف إليها هي الأعم من السنة التسامحية والدقية . ومنها : أن ذلك ظاهر جدا بل يكون قريبا من الصراحة بالنسبة إلى ما ورد في الزراعة من المكاتبة وخبر النيشابوري ، لوضوح أن سنتهم لم تكن بالدفتر وأمثاله ، بل كان ذلك بحساب حصول الربح ، ومن المعلوم اختلاف ظهور الربح في السنين بحسب المتعارف . ومنها : أن عدم التنبيه على لزوم الدقة في السنة - بجعلها أول رمضان أو عيد الفطر أو الأضحى أو أمثال ذلك - دليل قطعي على عدم لزوم الدقة .
الخمس — Page 459 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي