تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
ولعل الأقرب أنه متعلق للخمس ( * 1 ) . ولا إشكال في كونها عاصيا بذلك ( * 2 ) إن لم يطمئن برضا صاحب المال في ذلك ولم يكن ذلك بإذن الحاكم ، وأما لو اطمأن بذلك ( * 3 ) فلا
شرح
وفي الوجهين ما لا يخفى ، فإن كون المال معلوم المالك أو كمعلوم المالك قبل الخلط لا أثر له من حيث ارتفاع دليل الخمس ، لأن موضوع دليل الخمس ( المال المختلط المجهول مالكه ) وبعد الخلط يكون كذلك . وكون حكمه معلوما قبل الخلط لا ربط له بما بعد الخلط . وبعده لا فرق بينه وبين غيره في كونه مجهول المالك بحسب الجعل الأولي ومعلوم المالك بحسب دليل التصدق إن كان شاملا لغير المتميز ، وعدم كون ذلك مانعا من إجراء دليل الخمس فيجوز التصدق والخمس أو يخصص دليل التصدق بدليل الخمس - على اختلاف الوجهين المتقدمين - وعدم كونه معلوما مالكه حتى بحسب دليل التصدق إن لم يكن شاملا لغير المتميز . ويختص الوجه الأول بإيراد آخر وهو عدم كون مالكه معلوما ، إذ الحكم بوجوب صرفه إلى الفقراء لا يوجب أن يكونوا مالكين ، خصوصا بعد وضوح أن ذلك من باب الإيصال إلى مالكه الواقعي كما هو واضح . ومنها : الانصراف . وعمدة الوجه فيه أن الحكم بالتحليل بالخمس يشمل المختلط مع قطع النظر عن الحكم . وفيه منع بالنسبة إلى القضية الكلية الشاملة لما بعد الحكم كما في خبر عمار ، وأما خبر السكوني فتقدم تقريب شموله بالفحوى وإن لم يشمله بالإطلاق . ( * 1 ) كما يظهر وجهه من التعليق المتقدم فراجع . ( * 2 ) كما في الجواهر ( 1 ) على وجه الإطلاق . ( * 3 ) كما لو كان احتمال كونه أكثر من الخمس مرجوحا أو كان المحتمل
هامش
( 1 ) ج 16 ص 76 .
الخمس — صفحة 375 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي