Skip to main content

الخمس — Page 325

Contributors:

P.325
Commentary
إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( يا بني عبد المطلب ( هاشم ) إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة . . . ) ( 1 ) . ويمكن المناقشة في إطلاق ذلك ، لخصوص أن الموضوع هو الزكاة ، فيمكن أن يكون اللام في ( إن الصدقة ) للعهد . ومنه يظهر الإيراد على حسن الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام إلى واحدة . لكن خبر عبد الله بن سنان ( لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم ) ( 1 ) خال عن المناقشة ، إلا أن يقال : إنه بصدد عموم التحريم لبني العباس وليس في مقام الإطلاق من حيث الصدقة . ومما يستفاد منه الإطلاق معتبر زرارة وفيه : ( ولا تحل لهم صدقات إنسان غريب ) ( 2 ) وغير ذلك . ويدفع الإطلاق المذكور بأمور :
Footnote
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 185 ح 1 من ب 29 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) المصدر : ص 186 ح 2 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 186 ح 3 من ب 29 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 4 ) المصدر : ص 190 ح 6 من ب 32 .